(4 - 1) - باب كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ.
7 - عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيلَ لَهُ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ.
قَالَ: أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ لاَ نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِينِ وَأَنْ لاَ يَسْتَنْجِىَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ يَسْتَنْجِىَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ. [قال الألباني: صحيح].
معاني المفردات:
قِيلَ لَهُ: أَيْ لِسَلْمَانَ وَالْقَائِلُونَ له هَذَا الْقَوْلِ هم الْمُشْرِكُونَ.
الْخِرَاءَةَ: أَيْ أَدَبُ دخول الخلاء وَالْقُعُودِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.
وَالرَّجِيعُ: هُوَ الرَّوْثُ.
فقه الحديث: يدلّ الحديث على:
1- قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به إننا نرى نبيكم عَلَّمكم كل شيء حتى الخراءة أَيْ حتى أَدَبُ دخول الخلاء
2- جواب سلمان من باب أسلوب الحكيم لأن المشرك لما استهزأ كان من حق سلمان أن يهدّده أو يسكت عن جوابه لكن لم يلتفت سلمان إلى استهزائه وأجاب جواب المرشد للسائل وهذا أظهر للعلم وأغيظ للكفار.
3- اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم تعليمنا كل ما ينفعنا في ديننا، كآداب النوم وآداب الطعام آداب الخلاء كما في هذا الحديث وغيره كما سوف يأتي في الأحاديث القادمة إن شاء الله
4- (نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول) النهي عن استقبال القبلة اثناء قضاء الحاجة لإظهار احترام وتعظيم القبلة وهذا من الآداب عند إرادة الجلوس لقضاء الحاجة.
5- وكذلك ينبغي عند بناء موضع قضاء الحاجة في المراحيض: أن توجه إلى غير جهة القبلة، فلا يكون فيها استقبال ولا استدبارها، فإنه ينبغي عند وضع الكراسي التي يقضى عليها الحاجة في المراحيض أن يلاحظ في اتجاهها أن تكون في غير استقبال القبلة ولا استدبارها.
6- (وألا نستنجي باليمين) فيه النهي عن أن نستنجى باليمين تعظيم لليمين من أن تباشر النجاسة وهذا فيه نوع من الوقاية الطبية لأن اليمين للأكل والشرب والأخذ وإعطاء الأشياء للناس أما الْيُسْرَى لِخِدْمَةِ أَسْفَلِ الْبَدَنِ وأماكن العورة لِإِمَاطَةِ الْقَذَارَاتِ وَتَنْظِيفِ مَا يَحْدُثُ فِي الجسم مِنَ نجاسات هذا إذا كانت اليد الشمال سليمة أما إن كان بها مرض أو جرح ولم يستطيع أن يستخدمها فلا حرج حينئذ أن يستخدم اليمين
7- الاستنجاء يكون بالماء فإن لم يجد الماء فيستنجي بالأحجار.
8- (وألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار) في حالة عدم الماء يستخدم ثلاثة أحجار ولا يجزأ أقل من ثلاثة أحجار فيمسح بكل حجر مسحة واحدة ويحل محل الأحجار أي شيء يزيل النجاسة كالمناديل الورقية أو خرقة ويمسح ثلاث مسحات فإن مسح ثلاث مسحات ولا يزال يوجد نجاسة وجب عليه أن يمسح مسحة رابعة فان زالت النجاسة بالمسحة الرابعة فيستحب ان يمسح مسحه خامسة ليكون نهاية المسح وترا.
9- (أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ) أي الروث ففيه النهي عن الاستنجاء بالروث.
10- ما العلة في النهي عن الاستنجاء بالروث؟
الإجابة: أن الروث نوعان:
الأول: روث نجس كروث أي رجيع بني آدم ورجيع الحيوان الذي لا يُأكل لحمه كالحمير، فكل ما يكون محرم الأكل فإن رجيعه نجس، ومن المعلوم أن إزالة النجاسة بنجاسة لا يزيدها إلا نجاسة، فكون الإنسان يأتي بروث ويستنجي به فمعناه أنه زاد النجاسة، وزاد السوء سوءًا، لما ثبت عن ابن مسعود أنه قال (أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس).
الثاني: روث طاهر وهو روث أو رجيع حيوان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم؛ وهذه لا يجوز أن يستنجى بها أيضاً لأنه قد جاء في بعض الأحاديث بيان الحكمة في ذلك، أنها طعام وعلف دواب الجن كما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك بالقياس عليه لا يجوز أن يستنجى بطعام وعلف دوابنا نحن.
11- (أَوْ عَظْمٍ) أي لا يجوز أن يستنجى بالعظم لثلاث علل:
الأولى: أنه قد جاء في بعض الأحاديث بيان الحكمة في ذلك، وأنها طعام إخواننا من الجن أي الجن المسلم ففي حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم، وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه: فلا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانكم)) رواه البخاري (3859)، ومسلم (450). لذلك بالقياس عليه لا يجوز أن يستنجى بطعامنا نحن من باب أولى.
الثانية: أن العظم أملس فلا يحصل به التنظيف والإنقاء تماما.
الثالثة: أن العظم قد يجرح الإنسان لذلك لا يجوز أن يستنجى بالزجاج لأنه قد يجرح الإنسان وأملس فلا يحصل به التنظيف والإنقاء تماما.
الرابعة: اما عظام الانسان الأصل فيها الدفن ولا يصح استخدامه مطلقا فمن وجد عظم في المقابر وعلم أنه عظام إنسان وجب عليه دفنه.