العرف وأثره في حقوق الزوج في الفقه الإسلامي
المؤلف: الباحثة رهیفة سليمان حمادة
أهمية الكتاب: جعل الله للزوجين حقوقاً وواجبات، وبمراعاة هذه الحقوق، والقيام بتلك الواجبات تسير الحياة الزوجية سيراً حسنا، دونما انحراف عن مسارها الصحيح، ولما كانت هذه الحقوق وتلك الواجبات لصيقة بعرف المجتمعات وعاداتها تتأثر بها وتؤثر فيها، نال قسم كبير منها حظاً وافراً من اعتراضات دعاة الحداثة، وطعناً من مخالفي الإسلام بدعوي تأثر هذه الحقوق بأصل الإسلام ونشأته في مجتمع بدوي عربي له عاداته الخاصة به، التي لم تعد موجودة اليوم لتغير الزمان والمكان وبالتالي تغير العادات والأعراف
وقد قامت الباحثة في هذا البحث بتوضيح مدي تأثير العرف على بعض حقوق الزوج، واثبات حق الزوج شرعاً وعرفاً.
نبذة عن البحث:
بدأت الباحثة بحثها بمقدمة عن اهتمام الشارع الحكيم بعقد النكاح اهتماماً بالغاً، وأن العرف هو لب حياة الناس العملية، ويؤثر على التطبيقات الفقهية المختلفة.
قالت الباحثة: فقد آثرت أن أبحث مدى تأثير هذه الأعراف في جانب من جوانب هذه الحقوق، واخترت جانب الزوج، لخصوصية الزوج، فقد خصه المولى عز وجل بأمور كثيرة، أهمها القوامة لقوله سبحانه
[الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى الِّنسَاءِ]
وبعد أن ذكرت الباحثة أهمية الموضوع، وأسباب اختياره ذكرت الجهود السابقة في هذا المجال، فقالت: اهتم الفقهاء قديماً وحديثا بحقوق الزوج، فلم يكد يخلو كتاب من كتب الفقه المختصة بفقه الأحكام الشخصية من ذكر هذه الحقوق، كذلك نال موضوع العرف حظاً وافراً من اهتمام الفقهاء والأصوليين، لما له من أثر واضح في الأحكام الفقهية، وذكرت عدة مؤلفات في ذلك منها: (أثر العرف على الفُرَق ومتعلقاتها)، و(أثر العرف في كتاب النكاح).
عرض الكتاب:
الفصل التمهيدي: العرف وحقوق الزوج والعلاقة بينهما:
فيه ثلاث مباحث:
المبحث الأول: مفهوم العرف وأركانه وأقسامه وحجيته:
ذكرت الباحثة تعريف العرف لغة واصطلاحاً، ونقلت عدة تعريفات، ثم ذكرت تعريف شامل له، وذكرت أركان العرف، كتكرار العمل به بين قوم، واستقراره في نفوسهم.
وذكرت أقسام العرف منها: تقسيم العرف إلى لفظي وفعلي، وتقسيمه إلى عرف خاص مخصوص ببلد أو مكان دون آخر وعرف عام منتشر في جميع البلاد بين جميع الناس أو غالبيتهم.
وتقسيمه لعرف أقره الشرع كالقصاص في القتل العمد العدوان، وحكمه أنه ثابت لا يتبدل ولا يتغير بتغير الأزمان والبيئات، ولا يؤخذ فيه بآراء الناس؛ كأن يقال: إن القصاص في القتل العمد العدوان وحشية تتنافى مع ما وصل إليه المجتمع من رقي وتمدين فيجب أن يحرم، فهذه آراء باطل.
أو عرف نفاه الشرع كتعارف بعض التجار على الفوائد الربوية، وكالاختلاط في الحفلات والأندية
العامة، أو لم يقره الشرع ولم ينفه ككشف رأس الرجل فهو قبيح في بلاد ومستحسن في أخري.
ثم ذكرت الباحثة حجية العرف من القرآن والسنة والمعقول، كقوله تعالي: (وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نُفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا) وما ثبت عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ»
ثم ذكرت شروط اعتبار العرف منه: أن يكون العرف مطرداً غالباً، وعدم معارضته لتصريح بخلافه من المتعاقدين، وألا يخالف العرف أدلة الشرع.
المبحث الثاني: التعريف بحقوق الزوج في الإسلام:
ذكرت الباحثة مفهوم حقوق الزوج، فذكرت مفهوم الحق لغة واصطلاحاً، ومفهوم الزوج لغة واصطلاحاً، حيث يطلق الفقهاء لفظ (زوج) على الرجل إذا اقترن بالمرأة بعقد نكاح صحيح.
أنواع حقوق الزوج:
أولا - حقوق الزوج قبل الدخول وتنقسم بهذا الاعتبار إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية:
1-حقوق الزوج المالية قبل الدخول:
أ. حق التوارث: يثبت للزوجين حق التوارث بمجرد العقد الصحيح بينهما، ويبقى هذا الحق ما دامت الزوجية قائمة، وذلك بشروط وكيفية أثبتها الشرع لهما.
ب. المهر: للزوج أن يسترد نصف المهر عند تطليق زوجته قبل الدخول، وقد سمى لها مهرا، وضابط ما يُسقط المهر أو يشطره يرجع إلى الفُرقة؛ فإن كانت منها أو بسببها يسقط حقها في المهر، أما إذا لم تكن منها ولا بسببها فإنه يشطر بينهما، وإذا مات أحد الزوجين قبل الدخول يثبت المهر في حق الزوجة لأن عقد النكاح لا يبطل بالموت.
2-حقوق الزوج غير المالية قبل الدخول:
أ. حرمة المصاهرة: يحرم على الزوج أربعة أصناف من النساء، ثلاثة يحرمن بالعقد، زوجة الأب وزوجة الابن وأصول الزوجة، أما فروع الزوجة تحرم بالدخول.
ب. حفظ عرضه وكرامته.
ثانياً- حقوق الزوج بعد الدخول:
أ. الحقوق المالية بعد الدخول: كحق حفظ ماله.
ب. الحقوق غير المالية بعد الدخول: وهي:
1-حق الطاعة: وهذه الطاعة أمر طبيعي تقتضيه الحياة المشتركة بين الزوجين لما فيها من حفظ لكيان الأسرة من التفكك والانهيار، وهذه الطاعة تكون في حدود الشرع إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
2-حق الاستمتاع. 3- تحريم إفشاء سره. 4- حق التجمل والتزين.
5-حق التأديب: إذا خالفت الزوجة ما وجب عليها تجاه زوجها، فلزوجها أن يؤدبها أولاً بالموعظة الحسنة، ثم بالهجر لفراشها، ثم بالضرب غير المبرح.
6-خدمة البيت وتنظيم شؤونه. والراجح فيه أن مرجعه للعرف، فيجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وقد استدل بالخدمة عليها بما جاء في السنة والأثر.
أما من السنة: فعن على بن أبي طالب أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنهما "أَتَتِ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم تَشْكُو إِلَيْه مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى.... " أي طحن الشعير
وأما من الأثر: فعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ: " كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ، وَكَانَ لَه فَرَسٌ، وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُوم عَلَيهِ وَأَسُوسُه"
7-حق ثبوت النسب: فينسب الأطفال إلى أبيهم باعتبار أنهم من صلبه من زوجته وهو حق للزوجين والأطفال جميعاً قال صلي الله عليه وسلم "الْوَلَدُ لِلْفِراَ شِ "
حق المعاشرة بالمعروف 9- حق المحافظة على عرضه وكرامته. - 8
10-حق الفرا ق: وهو من الحقوق المشتركة فإذا استحالت الحياة الزوجية بين الزوجين فللزوج حق الفراق بالطلاق، وللزوجة أيضاً حق طلب الطلاق من زوجها أو من القاضي بالفسخ أو الخلع.
11-حق الإنجاب: لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن الإنجاب تحقيقاً لمقصد النكاح في حفظ النسل. فعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وإنَّها لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: "لَا".... "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ"
12- حق الاستئذان: ويشمل: عدم الإذن لأحد بدخول بيته إلا بإذنه حتى لو كان من محارمها، ولا تخرج ولا تصوم النافلة إلا بإذنه.
13- حق تربية أولاده والصبر عليهم: قال صلي الله عليه وسلم: " وَالْمَرأْة ُراَعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِها وَوَلَدِهِ"
14- حق بر أهله وإكرام ضيفه. 15- حق السفر بزوجته.
16- حق الإرضاع: اختلف الفقهاء في وجوب الرضاع على الأم، فمنهم من أوجبه عليها على الإطلاق، ومنهم من اعتبر العرف والعادة في ذلك، وأما المُطَلقة فلا رضاع عليها إلا ألا يقبل ثدي غيرها، فعليها الإرضاع وعلى الزوج أجر الرضاع.
المبحث الثالث: علاقة العرف بحقوق الزوج
ذكرت الباحثة تمهيد بَيَّنت فيه مدي ارتباط العرف ببعض الأحكام كالطهارة والزواج والطلاق مثل الألفاظ الصريحة والكناية في الطلاق وتقدير النفقة للزوجة ومرجع ذلك العرف.
الفصل الأول: العرف وحقوق الزوج قبل الدخول: ذكرت فيه مبحثين:
المبحث الأول: أثر العرف على حقوق الزوج المالية قبل الدخول:
أولاً: العدول عن الخطبة:
ذكرت الباحثة معني الخطبة لغة واصطلاحاً وأنها مشروعة بالكتاب والسنة.
وذكرت التكييف الفقهي للخطبة فقالت: الخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج، فهي ليست عقداً، ولكنها وعد بالزواج، وبناءً على ذلك فإن الخلوة في أثناء الخطبة حرام والدخول بالمخطوبة زنا.
أما أثر العرف في حكم ما قدمه الخاطب من مهر بعد العدول عن الخطبة.
قالت الباحثة: فالمهر: اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء بعد العقد، يثبت لها نصفه بالعقد وكله بالدخول، ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد ما قدمه الخاطب من المهر إليها عند العدول عن الخطبة، ويأخذ حكم الوديعة وتكون يد المخطوبة عليه يد أمانه.
الأعراف والمهر في الخطبة:
ذكرت الباحثة بعض الأعراف والعادات التي يتبعها الخاطبان في المهر منها:
ما يقدمه الخاطب للمخطوبة من ذهب يسمى "الشبكة" أقرب ما تكون إلى المهر منها إلى الهدايا حيث يقع الخلاف في كثير من الأحيان بين الخاطب وأهل المخطوبة في قيمتها، فلو كانت من الهدايا لما كان التفاوض عليها ولا الخلاف في تقديرها، ولذلك فإنها كانت تأخذ حكم المهر، أما في الوقت الحاضر ومع غلاء الذهب الفاحش والمستمر، تغير حال الشبكة وأصبحت شيئاً رمزياً قد لا يتعدى في كثير من الأحيان خاتم الزواج فغدت في عرف الناس اليك أقرب إلى الهدايا منها إلى المهر فتأخذ حكمها.. والله أعلم.
2- حكم الهدايا المقدمة في الخطبة بعد العدول عن الخطبة: قالت ما ملخصه:
إذا وجد شرط بينهما، أو عرف عُمل به أولاً. *
إذا لم يكن هناك شرط أو عرف فيه ثلاث أقوال: *
الأول: يجب رد الهدايا القائمة دون المستهلكة، وهو قول الحنفية.
الثاني: على التفصيل: يُنظر إلى المتسبب، فإن كان العدول من جانب المخطوبة حُق للخاطب استرداد الهدايا، وإن كان من جانب الخاطب حُق للمخطوبة استمرار تملك الهدايا وهو قول المالكية.
القول الثالث: ترد الهدايا القائمة بعينها والمستهلكة بقيمتها وهو قول الشافعية والحنابلة.
وذكرت أسباب الخلاف: هو التكييف الفقهي، فهل هدايا الخطبة هبة لا يجوز الرجوع فيها أم ليست هبة؟ وسبب آخر وهو العرف، ثم ذكرت أدلة كل فريق، ثم قالت الباحثة: والراجح هو قول المالكية.
3-أثر العرف في تعويض ضرر العدول عن الخطبة:
قالت الباحثة: لم يتعرض الفقهاء القدامى لمسألة التعويض عن ضرر العدول في زمانهم، ربما لأن الناس قديماً ما كانوا يتورطون فيما قد يضرهم، ولما تغيرت الأحكام وتبدلت الأعراف بتغير الزمان واختلاف المكان، استجدت أضرار ناجمة عن العدول عن الخطبة، فاختلفت فتوي العلماء بين مؤيد لمبدأ التعويض والمعارض في حالة وقوع ضرر، وكان لهم في ذلك أقوال ثلاثة:
القول الأول: عدم التعويض عن الضرر، وهو قول القدامى وأخذ به الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية.
القول الثاني: وجوب التعويض عن العدول مطلقاً، وهو ما قال به الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر
القول الثالث: وجوب التعويض في حالة وقوع ضرر (مادي أو معنوي)، وهو قول د/ مصطفي السباعي، ود/عبد الرازق السنهوري، بشرط أن يثبت العدول من الطرف الأخر.
ثم ذكرت أدلة كل فريق، قالت الباحثة: والراجح هو قول الثالث، وذكرت أسباب الترجيح.
ثانياً: المهر.
ذكرت الباحثة تعريف المهر، وأن الفقهاء اتفقوا أنه لا حد لأكثره.
ثم ذكرت الباحثة الأعراف وتحديد الحد الأعلى للمهر فقالت: راودت فكرة تحديد الحد الأعلى للمهر الكثيرين بداية من عمر رضي الله عنه حتى يومنا هذا، فقد تصطلح قبيلة ما على تحديد مقدار أعلى للمهر ولا تسمح بالزيادة عليه، قالت: والصحيح أن ذلك متروك للناس لتفاوتهم في الغنى والفقر، كلٌ بحسب حاله وحال من يرغب بالزواج منها، دون المغالاة في المهر، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، وزيادة نسبة العنوسة بين الفتيات، وذكرت عدة أدلة تؤكد استحباب عدم المغالاة في المهر، ويجوز لقبيلة ما وضع حد أعلى للمهر لجواز تقييد المباح في مقابل تحقيق مصلحة عامة تربو على المصالح الشخصية، أما بالنسبة للأب الذل يتورع عن المغالاة في مهر ابنته فلا يجوز له ذلك، لأنه من حق المرأة وهي صاحبة القرار في الحط منه إذا بلغت رشيدة.
ثالثاً: أثر العرف في تجهيز المرأة نفسها أو بيت الزوجية:
قالت الباحثة: المقصود بجهاز البيت: ما يعد به مسكن الزوجية من أثاث كفراش وأدوات منزلية.
أما تجهيز الزوجة فهو شراء ما تحتاجه من حلي وملابس وأدوات للزينة وما شابه ذلك. عند زفاف الزوجة إلى زوجها.
قالت الباحثة: اختلف الفقهاء في حكم المُلزَم بجهاز الزوجة وبيت الزوجية على ثلاثة أقوال:
الأول: يُلزَم به الزوج وهو قول الجمهور.
الثاني: تُلزَم به الزوجة إن كان هناك عرف بذلك أو اشترط عليها الزوج، وهو قول المالكية.
الثالث: إذا دفع لها الزوج المال منفصلاً عن المهر أو زاد فيه عن مهر المثل فتلزم الزوجة به
في حدود ما دفعه زيادة عن المهر، وهو قول بعض الحنفية.
ثم ذكرت الباحثة أدلة كل فريق، قالت الباحثة: والراجح هو القول الأول مع إضافة اعتبار العرف في
تجهيز المرأة لنفسها من المهر عرفاً صحيحاً يمكن العمل به، وذكرت أسباب الترجيح.
المبحث الثاني: أثر العرف على حقوق الزوج غير المالية قبل الدخول:
أولاً أثر العرف على الكفاءة في الزواج:
ذكرت الباحثة تعريف الكفاءة لغة واصطلاحاً واختارت تعريف الشافعية وهو: "أمر يوجب عدمه عاراً"
والكفاءة يعتبر وجودها عاملاً مساعداً على استقرار الحياة الزوجية.
ثم ذكرت الباحثة خلاف العلماء في حكم الكفاءة وأدلة كل فريق
قالت الباحثة: خصصت البحث في خصلتين هما كفاءة الحرفة، وكفاءة المستوي التعليمي لما لهما من
أهمية ووجود واقعي في عصرنا الحاضر.
كفاءة الحرفة: قالت فيها قولان:
الأول: ذهب إلى اعتبارها جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وبعض المالكية والراجح عند الحنابلة.
الثاني: ذهب إلى عدم اعتبارها إلا إذا كانت من الحرف الوضيعة كالدباغ، وهذا القول لأبي حنيفة وراية عن أحمد.
ثم ذكرت الباحثة أدلة كل فريق، قالت الباحثة: بعد استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم تبين لي أن الخلاف بين الفقهاء هو اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان، ففي عهد الإمام أبي حنيفة لم تكن
دناءة الحرفة منقصة فلم تعتبر الكفاءة عنده في الحرفة، أما في زمن من بعده اصبحت منقصة فاعتبرت.
العرف وتحديد الحرف الدنيئة والشريفة:
قالت الباحثة: إن الحرفة قد تكون دنيئة في زمن ثم تصبح شريفة في زمن آخر، فالحجامة أصبح من يمارسها حاصلاً على شهادة جامعية ملماً بأمور التمريض والطب فأصبح يحظى باحترام الناس وتقديرهم،
ويمكنني القول: إن كل المهن المباحة هي مهن شريفة طالما كسبه حلالاً في ظل صعوبة الحصول على لقمة العيش الحلال وتفشي البطالة بين الشباب، إن دول شرق آسيا كاليابان تعلم الأطفال احترام جميع المهن، مهما صغرت كعامل النظافة لأنها تفيد المجتمع، ولا يمكن الاستغناء عنها.
وكان الأولى بنا أن نكون السباقين إلى ذلك لقول الله تعالي: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ)
العرف وتحديد صاحب المهنة المكافئ:
قالت الباحثة: كان في الماضي ينظر لمهنة الأب لأن المرأة نادراً ما كانت تعمل، أما الآن أصبحت المرأة مدرسة وطبيبة، ولم يعد يكفي النظر الى مهنة الأب في مفهوم كفاءة الحرفة.
الكفاءة في المستوى التعليمي: والمقصود أن يكون الزوج مساوياً للزوجة في الدرجة العلمية أو أعلى منها، ويقصد بالعلم هنا: كل علم فيه نفع للمسلمين ولا يتعارض مع الدين الإسلامي سواء كان علماً شرعياً أو غير شرعي، كاللغة والطب والتمريض.
ثم ذكرت الباحثة أدلة اعتبار الكفاءة في المستوى التعليمي: استدلت بأدلة فضل طلب العلم منها قول الله تعالي: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)، غير أن بعض الفقهاء اعتبر الحرفة في الكفاءة، فالعلم أولي.
العرف وتحديد صاحب المستوي التعليمي المكافئ:
قالت الباحثة: اقتصر نظر الفقهاء القدامى في ذلك على مقدار علم الأب، فقالوا بأن بنت العالم لا يكافئها أحد، لأن شرف العلم فوق شرف المال والنسب، أما اليوم ونتيجة للتطور الهائل في طريقة التحصيل العلمي، ولعل السؤال الأول اليوم عن الخاطب وعن شهاداته ودرجته العلمية سيما وأن المرأة قد تساوت معه في الخروج لطلب العلم، فنجد: الطبيبة، والمهندسة، والمدرِّسة.. الخ.
الفصل الثاني حقوق الزوج بعد الدخول:
المبحث الأول أثر العرف في حقوق الزوج المالية بعد الدخول:
قالت الباحثة: المال نعمة من الله تعالى خص بها البعض من عباده...لكن قد تتحول هذه النعمة الي نقمة فقد يصبح المال سبباً في الصراع والتنازع بين الأزواج، وقد كفل الإسلام للمرأة حقها في التملك وحرية التصرف، قال تعالي: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ).
ولكن هناك خلافاً في استحقاق الزوجة العاملة للنفقة، وفي إلزامها الإنفاق من راتبها على بيتها.
المطلب الأول: ذكرت فيه الباحثة تعريف النفقة لغة واصطلاحاً حيث تشمل الكسوة والطعام والسكني.
المطلب الثاني: حكم نفقة الزوجة العاملة: لها حالان:
الأول: أن تخرج للعمل بإذنه وموافقته، ويلحق بذلك ما إذا اشترطت عليه ذلك فوافق، ففيها قولان:
1- تسقط نفقتها وهو قول عند الحنفية 2- لا تسقط نفقتها وهو قول المالكية وبعض الشافعية.
ثم ذكرت الباحثة أدلة كل فريق.
قالت الباحثة: العرف ونفقة الزوجة العاملة: بعد ما تيسر للمرأة التعليم والعمل، وأصبحت تشارك الرجال في الوظائف مما زاد الإقبال على الزواج من هذه الفئة العاملة من النساء لاعتبارات منها:
إسقاط جزء من نفقتها مقابل عملها، ومشاركتها براتبها أو بجزء منه في مصاريف البيت، وبخاصة إذا كان رتبه لا يكفي.
قالت الباحثة الراجح: القول بسقوط نفقة الزوجة العاملة وإن خرجت بإذن ز وجها، لأن النفقة مقابل
الاحتباس.
الثاني: أن تخرج للعمل بغير إذنه وموافقته، ففيها قولان:
1- تسقط نفقتها وهو قول عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية.
2- لا تسقط نفقتها وهو قول الحنفية والحنابلة في رواية والظاهرية.
ثم ذكرت الباحثة أدلة كل فريق. وقالت الراجح: القول بسقوط نفقة الزوجة العاملة إن خرجت بغير بإذن زوجها حيث يُعد عدم طاعة للزوج، ولأن خروجها يُخل بالاحتباس، ويشهد لهذا الحكم ما تعارفه الناس من حق الزوج في منع زوجته من العمل، ومن أن خروجها بغير إذنه ومخالفتها له في ذلك يعد نشوزاً.
المطلب الثالث: حكم مشاركة الزوجة العاملة أو الغنية في النفقة على بيتها: فيها قولان:
الأول: إن المرأة لا تجبر على المشاركة في النفقة على بيتها، وهو قول الفقهاء الأربعة.
الثاني: يجب على المرأة العاملة أو الغنية المشاركة في النفقة على بيتها، إذا كان الزوج عاجز عن النفقة، وهو قول الظاهرية وبعض المعاصرين مثل القرضاوي ومحمد عبد السلام.
ثم ذكرت الباحثة العرف في مشاركة الزوجة العاملة أو الغنية في النفقة:
قالت: بنى الفقهاء الأربعة الحكم في هذه المسألة على واقع أعرافهم وعادات مجتمعاتهم، حيث كانت حياتهم بسيطة، فألزموا الزوج النفقة في كل الأحوال، لأن الزوجة وإن كانت غنية تستطيع أن تعيش في نفقة زوج معسر حيث كانت متطلبات الحياة بسيطة لا تتعدي المأكل والمشرب والمسكن.
أما اليوم فقد تغير الحال وأصبح كل شيء يحتاج إلى المال للحصول عليه، فأثقل الزوج بأعباء لم تكن على عصرهم، فالماء والكهرباء وتعليم الأولاد ووسائل المواصلات والاتصال والأجهزة الكهربائية من الضروريات وتحتاج إلى مال، وأغلب الأزواج يعجز عن الوفاء بها وحده، وقد اعتاد الناس بأن يكتفي الزوج بدلالة حاله، وبما يشهد به العرف من زواج مثله بمثلها، ليقوم مقام الشرط عليها بمشاركته دونما تصريح منه بذلك.
ثم ذكرت الباحثة أدلة كل فريق. وقالت الراجح: القول بوجوب مشاركة المرأة في نفقة بيتها مع ضمان حسن العشرة والمعاملة، على رغم أن القول به، قد يبدو متعارضاً مع ظواهر النصوص الشرعية، إلا أنه في الحقيقة لا يتعارض مع روح التشريع الإسلامي الصالح لكل زمان ومكان.
وقالت: ولقد شاركت المرأة زجها في النفقة حال فقره واعساره في عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعَنْ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَتْ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقُلْتُ لَهُ: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ قُلْتُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: اذْهَبِي فَسَلِيهِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَاجَتُهَا كَحَاجَتِي، قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: سَلْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُجْزِئُ عَنَّا مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حِجْرِنَا؟ قُلْتُ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ بِلَالٌ، فَقَالَ: عَلَى الْبَابِ زَيْنَبُ، قَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ» قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَسْأَلَانِكَ النَّفَقَةَ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهِمَا أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ" صحيح البخاري
المبحث الثاني أثر العرف على حقوق الزوج غير المالية:
المطلب الأول: أثر العرف على حق الزوج في تعدد الزوجات:
قالت الباحثة: إن الإسلام لم ينفرد بإباحة التعدد حيث كان التعدد مشروعاً في الشرائع السماوية السابقة، إلا أن حق الزوج في التعدد في الإسلام كان الحق الأكثر نقداً لدي الرأي العام النسوي، ودعاة الحداثة والثقافة الغربية.
ثم ذكرت الباحثة أقسام الناس في التعدد فمنهم: مجتمعات تمنع التعدد، ومجتمعات تعتبر أن الأصل في الزواج هو التعدد، ومجتمعات تعتبر أن الأصل في الزواج هو الاكتفاء بواحدة والتعدد يكون عند الحاجة أو الضرورة.
قالت: وأسباب تفاوت أعراف المجتمعات في حق تعدد الزوجات هو:
الغزو الفكري، واختلاف الفقهاء في أن الأصل في النكاح التعدد، أم الإفراد؟ وفقر المجتمعات وغناها.
ثم ذكرت الباحثة أن تعدد الزوجات مباح في أصله، ولكنه وكأي أمر مباح قد يطرأ عليه ما يجعله واجباً أو مندوباً أو مكروهاً أو محرماً.
ثم قالت: والقول بهذا لا يعطي الدولة ولا القضاء ولا غيره الحق في سلب هذا الحق من الرجل، فالتعدد أمرٌ أباحه الله تعالى للأزواج لحكمة قد نعلمها وقد يخفى علينا علمها، ولا يعني سوء التطبيق لهذا الحق من قبل بعض الأزواج أن يقيدوا تعدد الزوجات.
المطلب الثاني: أثر العرف على حق الزوج في الطاعة والقرار في البيت:
قالت الباحثة: للرجل حق القوامة على زوجته، وله عليها حق الطاعة، يَقُولُ تَعَالَى: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ)، فالمرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها قائمة بحقوقه، لأن الله تَعَالَى يَقُولُ: (فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ)، وهذا يقتضي أن كل امرأة صالحة لا بد أن تكون قانتة مطيعة.
وقالت: وهذه الطاعة إنما تكون وفق شروط وضوابط شرعية أهمها:
أن تكون موافقة لأوامر الشريعة الإسلامية، والاستطاعة، وانتفاء الضرر.
ويتعلق بحق الزوج في الطاعة حقه في القرار في البيت وولاية الاستئذان:
فقال تعالى (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ)، وقد أجاز الفقهاء للمرأة الخروج ولو لم يأذن الزوج في حالات محددة منها:
أن تستفسر عن حكم فقهي لنازلة حلت بها، ورفض الزوج سؤال العلماء، وأن تكون هناك ضرورة ملحة، كأن خشيت سقوط البيت عليها.
العرف في حق الزوج في الطاعة والقرار في البيت:
قالت: تعارف الناس اليوم على خروج المرأة للتعليم والعمل، وقد شهدت المرأة تحولاً جذري في شخصيتها، وأصبح الكثير منهن يعتبرن طاعة الزوج تقييداً لحريتهن في ظل تعالي أصوات مساواة المرأة بالرجل.
وقالت: إن حق الزوج في الطاعة هو حق ثابت له بأدلة الكتاب والسنة، وخروج المرأة من بيت زوجها على خلاف هذا الأصل، وعلى خلاف التوزيع الرباني للمهمات لكل من الزوجين، وأحكام الناس مهما اختلفت فإنه لا أثر لها في تغيير هذا الحق أو تقييده، وليس معنى أن حق الطاعة مقيد بالعرف إسقاط هذا الحق بأعراف بالية مستوحاة من الغرب الغارق في التحرر والانحلال.
المطلب الثالث: حق الزوج في التأديب:
قالت الباحثة: من الحقوق المقررة للزوج في الشرع حقه في تأديب زوجته إذا ارتكبت ما يستوجب ذلك، مثل: نشوزها، أو امتناعها من الفراش، أو ارتكاب المعاصي التي لا حد لها في الإسلام، أو تركت فريضة.
ويكون التأديب على النحو التالي: الموعظة والإرشاد، فإن استمرت يهجرها في المضجع، فإن استمرت يضربها ضرباً خفيفاً غير مبرح.
أثر العرف في حق الزوج في التأديب:
قالت الباحثة: هاجم حملة الحضارة الغربية والحاملون لواءها هذا الحق هجوماً شديداً وقالوا إنه أسلوب متخلف لا يليق بآدمية الإنسان، وأنه تحيز للرجال، وسوء فهم للآيات، وعلق آخرون أسباب إباحة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ له إلى ظرف استثنائي وهو هزيمة المسلمين في أحد.
وقالت: وفي يومنا هذا انقسمت المجتمعات بالنسبة لاستعمال الأزواج حق الضرب بين مُفْرط ومُفَرِّط.
ثم قالت: إن حق الزوج في تأديب زوجته هو حق ثابت له بصريح النص القرآني، والعبرة بعموم
اللفظ لا بخصوص السبب على فرض صحة ما ذكروه من سبب، ولما أعطى الإسلام الزوج حق تأديب زوجته لم يترك الأمر له على إطلاقه، وانما وضع لذلك ضوابط وشروط وأوجب عليه مراعاتها، وإساءة استخدام هذا الحق من جانب البعض لا يبرر الطعن فيه أو المطالبة بإلغائه.
المطلب الرابع: أثر العرف على حق الزوج في الخدمة:
قالت الباحثة: وهو حق اختلف فيه الفقهاء.
القول الأول: يجب على المرأة أن تخدم زوجها في كل شيء. وهو قول أبي ثور وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوزية
القول الثاني: لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، إلا أن تقوم بهذا مختارة دون إجبار وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية.
قالت: وسبب الخلاف:
هل مقتضى عقد النكاح الاستمتاع أم أنه يتعدى ذلك إلى الاستخدام وبذل المنافع؟ *
*وكذلك مراعاة العرف.
ثم ذكرت الباحثة أدلة كل فريق.
العرف وحق الزوج في الخدمة:
قالت: جرت عادة الناس وأعرافهم على قيام الزوجة بخدمة زوجها والقيام بشؤن الأسرة من كنس وطبخ وتنظيف وما إلى ذلك من أعمال البيت الباطنة، وقد يساهم الزوج في مساعدة زوجته في أعمال البيت الباطنة تأسياً بالنَّبِي صلي الله عليه وسلم.
وقالت: ساعد توفر الأدوات الكهربائية المنزلية كثيراً في مساعدة الزوجة على إتمام مهماتها المنزلية
بصورة أسرع وأقل عناءً عن ذي قبل، وغير أن أكثر الطعام اليوم نصف مجهز كالمجمد والمعلب والخبز.
العرف في خدمة الزوجة أهل الزوج:
قالت الباحثة: جرت أعراف الناس أيضاً أن تقوم الزوجة على خدمة أهل زوجها، من باب المعاشرة بالمعروف، ومكارم الأخلاق ومساعدة الزوج في بر أهله، ولكن قد تتضرر الزوجة من جراء هذا العرف، فتجبر على خدمة أهله دونما مراعاة لحالها واستطاعتها القيام بذلك بجانب خدمة بيتها ورعاية شؤونه،
وقد دلت السنة على مشروعيته حينما تزوج جابر بثيب لتعينه على تربية أخواته البنات وأقره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
الخلاصة والترجيح:
قالت الباحثة: أرجح الرأي القائل بوجوب الخدمة على الزوجة بالمعروف؛ وذلك لقوة ما استدلوا به من أدلة، وهذا القول فيه إنصاف للرجل والمرأة معاً، فالرجل للكسب والمرأة لشؤن البيت، وعلى الزوج التلطف مع زجته وعدم التشدد، وتفعل المرأة استطاعتها في شؤون لبيت.
أما خدمة أهله فهو على الاستحباب فتأتي منه الزوجة ما استطاعت.
ثم ذكرت الباحثة خاتمة البحث مشتملة على النتائج والتوصيات.