قراءة في كتاب: ضمانات حقوق المرأة الزوجية.
أعده/ أكاديمية أسس للأبحاث والعلوم.
المؤلف: د/ محمد يعقوب الدهلوي.
أهمية الكتاب:
فيه توضيح وإثبات لما شرعه الله للمؤمنات من ضمانات لحقوقهن، ويفحم المتحامل من أعداء الإسلام على التشريع الإلهي في صيانة حقوق المرأة، مدعين أن الإسلام هضم المرأة حقوقها المختلفة إلى غير ذلك من الافتراءات، وهذا البحث مدعوم بأدلة من القرآن والسنة وأقوال العلم.
عرض الكتاب:
بدأ بالإشارة إلى الحملة المشبوهة على الأخلاق الإسلامية، والأحكام الشرعية، تجاه المرأة المسلمة وأن الإسلام منع حقوق المرأة وهم يمنعون المرأة المحتشمة من دخول المراكز العلمية، لمجرد أنها محجبة محتشمة في سبيل أن تصبح كاسية عارية، وغضوا الطرف عن المترجلة العارية بحجة عدم المساس بالحريات الشخصية، ومن المؤسف أنه نهجَ نهجَهم بعضُ أبناء الإسلام الذين تأثروا بالثقافات الغربية وغضوا أبصارهم عما آل إليه أمر المرأة المسكينة في المجتمعات الأجنبية، من انحطاط في السلوك والمكانة.
هذا مع أن الشريعة الإسلامية قد ضمنت للمرأة حقوقها الزوجية كغيرها من الحقوق وضمان اشتمل على ما يحقق لها خير الدنيا والآخرة.
*ثم ذكر مدخل في تعريف الضمان: ويأتي بمعان منها: الالتزام، والاحتواء، والكفالة، وأيضاً بمعني: الحفظ والرعاية والصون وهو الأعم في الدلالة.
والمراد من ضمانات الحقوق في هذا الكتاب: الأحكام الشرعية التي شرعت لحفظ وصيانة حقوق المرأة الزوجية، وإيصالها إليها. وينتفي بها وقوع الظلم عليها.
وقسم البحث إلى فصلين:
الفصل الأول: الضمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية:
هي ضمانات لحقوق المرأة الزوجية ولدفع الظلم عنها إذا وقع، سواء كان ذلك من أجنبي، أو من قِبل الزوج، أو من ولي أمرها، أو من قِبلها هي.
قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229].
الضمان الأول: أنها تتصف بالصفة الشرعية، وتلك ميزة هامة لضمان الحقوق الزوجية للمرأة، لا يضاهيه أي ضمان في الأنظمة والقوانين الوضعية، ونصوص القرآن والسنة متنوعة بين
نصوص توجب ثواب أداء الحقوق وعقاب منعها أو التحذير من الخيانة فيها أو ما يتعلق بالوعيد بالعقاب على ظلم المرأة، كقول الحق تبارك وتعالى: {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُن} [النساء: 19]، وكقوله صلى الله عليه وسلم: "فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ" [صحيح مسلم].
الضمان الثاني: أن من الحقوق الزوجية، ما لا يمكن التنازل عنه شرعا.
مثل المهر، حيث لا يجوز إسقاطه أو نفيه ابتداء، لكونه متسما بصفة شرعية، لا يجوز التغاضي عنه، من قبل ولي أمرها، ووجوبه وثبوته في ذمة الزوج، فللمرأة أن تتنازل عنه إن شاءت، من باب التفضل والإحسان.
وأيضًا حق الزوجة في انتساب الولد إلى أبيه، وحفاظاً على نسب الولد، وحفاظاً عليها حتى لا تهتم وترمى بكون الولد من غير أبيه؛ وما يتبع ذلك من مكثها في بيت الزوجية ونقتها ونفقة الولد عليه.
الضمان الثالث: أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية إذا كان مشتملا على الإكراه أو الغرر.
فهناك حقوق زوجية للمرأة يمكن أن تتنازل عنها، إن شاءت ذلك، كحقها في النفقة، إذا خلا من الإكراه والغرر فإن الإكراه في التنازل: يبطل التصرف القولي والفعلي الذي يقع عليه الإكراه؛ لقَول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"
وأما حكم التغرير وأثره في التنازل: فالتنازل لا يخلو من كونه عقداً بالتبرع، فمن غُرر به حتى تنازل عن حقه، لم يكن لتنازله أثر.
الضمان الرابع: أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية مسبقا قبل وجوبها، أو حتى قبل وجود سببها.
فقد لا يكون مبنيا على تأن وترو وبصيرة، فيؤدي إلى لحوق الضرر بمصالحها مستقبلا، ولذا أبطلت الشريعة ذلك التصرف ضماناً لحقوقها.
كأن تتنازل عن نفقتها أو حقها في المبيت قبل عقد النكاح، ولها أن ترجع عن تنازلها متى شاءت، كما لو أبرأت الزوجة زوجها -بعد العقد- من نفقة المستقبل وهو قول الجمهور فلو أرادت بعدُ، أن ترجع في المطالبة به كان لها ذلك، وليس للزوج أن يمتنع.
الضمان الخامس: أن الشريعة حرمت الأنكحة التي فيها ضرر مادي أو معنوي للمرأة.
شرع الله النكاح لتحقيق المصلحة المرجوة منه، لذلك حرمت الشريعة بعض صور النكاح التي كانت معروفة في الجاهلية، والتي كانت مشتملة على أمور تضر بالحياة الزوجية، كنكاح المتعة، ونكاح الشغار، ونكاح التحليل، ونكاح الاستبضاع، ونحو ذلك من الأنكحة التي لا تفي بالغرض الصحيح المقصود من النكاح ( ) .
الضمان السادس: أن الشريعة ألغت تصرفات الزوج الضارة بالمرأة مما كان سائداً في الجاهلية، وعاقبت عليها، كالظهار، والإيلاء.
فقد كان الرجل في الجاهلية إذا غضب على زوجته ظاهر منها، أو حلف على ترك وطئها، فتبقى محرومة من حق من حقوقها الزوجية، وكانوا يعتبرون ذلك طلاقا، فتحرم عليه تحريما مؤبدا، ومع ذلك لا يحق لها أن تتزوج بغيره فعالجت الشريعة ذلك التصرف السيئ من الزوج بإلغائه، وفرض العقوبة المناسبة على المظاهر والمولي، مع الإبقاء على النكاح، فكان في ذلك ضمان لحقوق المرأة.
الظهار: إذا قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي، والظهار محرم؛ لأنه منكر من القول وزور لقول الله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً} [المجادلة: 2] ( ) .
الإيلاء: هو الحلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر.
ويقصد به إيقاع الضرر بزوجته وإيذائها عند المساءة إظهارا لغضبه، فكان الرجل إذا غضب على زوجته حلف أن لا يطأها السنة والسنتين، أو أن لا يطأها أبدا، فتبقى معلقة، لا هي مستمتعة بحقوقها الزوجية، ولا هي مطلقة، فتتزوج بغيره، فرفع الإسلام الظلم الواقع عليها بفرض أحكام الإيلاء
والأصل في الإيلاء هو قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226] ( ) .
الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة:
الفرق بين الفصلين: الضمانات المذكورة في الفصل السابق هي ضمانات عامة تتعلق بمجمل الحقوق الزوجية، وأما المذكورة في هذا الفصل، فهي ضمانات خاصة بحقوق معينة.
الضمان السابع: أن الشريعة منعت الولي من عضل موليته إن أرادت أن تنكح.
فالشريعة جعلت للمرأة ولي يقوم بتزويجها صيانة لها، لكن إن خشي منه أن يعتدي على حقها في ذلك بمنعها من الزواج، لأسباب شخصية، كطمعه في ميراثها، أو قصده تزويجها ممن ينال منه مصلحة شخصية، أو عنادا وضرارا، فضمنت الشريعة الإسلامية هذا الحق الأساسي للمرأة بمنع الولي من عضلها.
ومعنى العضل: منع المرأةِ من الزواج بكفئها إذا طلبت ذلك.
والعضل حرام، وظلم للمرأة، لما يشتمل عليه العضل من إضرار بها، بمنعها من حقها في الزواج بمن ترضاه من الرجال الأكفاء؛ وقد ثبت تحريم العضل بقوله تبارك وتعالى {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232].
الضمان الثامن: انتقال الولاية:
هناك سببان لانتقال الولاية:
الأول: انتقال ولاية التزويج بسبب العضل.
الثاني: انتقال ولاية التزويج بسبب الغيبة. أي سافر الولي وحضر رجل كفء للمرأة فما الحل؟
والولاية تتحول من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد في حالة عضله أو غيابه.
وهناك خلاف بين أهل العلم في هل تنتقل ولاية التزويج إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان؟ ورجح انتقالها للولي الأبعد.
الضمان التاسع: أن الشريعة جعلت لها الحق في أن تشترط من الحقوق المادية والمعنوية ما فيه مصلحته.
فيصبح ما اشترطته حقا واجباً لها بالاشتراط في نظر الشرع، وعلى الزوج أن يلتزم بها، إذا قبلها، ما دامت لا تخالف الشرع في أحكامه.
فللمرأة أن تشترط مثلاً، ألا يخرجها من بلدها، أو يبقيها مع أهلها، أو أن تسكن في دار معينة، قال صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ".
الضمان العاشر: أن المرأة لو زوِّجت من غير رضاها كان لها حق الفسخ.
فرضا المرأة بمن تتزوجه شرط في النكاح، وقد ثبت بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للمرأة خيار فسخ النكاح إذا أكرهت على الزواج بمن لا ترضاه.
الضمان الحادي عشر: أن الشريعة الإسلامية ضمنت للمرأة مهرها، بأوجه عدة: وهي:
الأول: أن الشريعة منعت نفي المهر في النكاح.
الثاني: أن للمرأة الامتناع من تسليم نفسها لزوجها، حتى تقبض مهرها المعجل.
الثالث: أن المهر لو هلك في يد الزوج، أو استهلكه، أو تبين أنه لغيره، كان ضمانه عليه.
الرابع: أن لها المهر المسمى كاملا أو مهر المثل في حالة عدم التسمية.
الضمان الثاني عشر: أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيد الرجل.
قال: أن الأصل لتحقيق مصالح المرأة وكذلك الزوج أن تستمر العلاقة الزوجية بينهما، فإن مما يضمن استمرارها، أن جعل الله سبحانه وتعالى أمر إنهائها في يد الرجل لحِكَم علمها العليم الحكيم، ولم تخف على العاقل البصير.
وحكمة كون الطلاق في يد الرجل، وأنه ضمان للمرأة لأن طبيعة المرأة العاطفية، وقصر نظرها في إدراك الأمور، وأحاسيسها المرهفة والتي لا تكون في الغالب طويلة الأمد قد تعرض حياتها الزوجية للخطر والانتهاء فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل أمر الطلاق بيد الرجل الذي يتثبت من كل الأمور والعواقب، ويحسب كل حساباته، قبل الإقدام على الطلاق.
الضمان الثالث عشر: أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيدها بالاشتراط.
إذا كان الأصل: أن ضمان حقوق المرأة في كون أمر الطلاق بيد الزوج، حفاظا على الحياة الزوجية، إلا أن المرأة قد تحذر أن يظلمها الرجل أو يتقاعس عن أداء حقوقها الزوجية، فالشريعة لذلك أباحت لها أن تشترط في عقد النكاح، أن يكون أمرها بيدها لو فعل كذا وكذا، أو لم يفعل كذا.
مثاله: لو اشترطت المرأة قبل العقد، أو في صلبه، على ألا يتزوج عليها، فإن تزوج عليها كان أمرها بيدها، ونحو ذلك، وقبل الزوج هذا الشرط، كان اشتراطها جعلَ أمر الطلاق بيدها معتبرا، ويسمى هذا التصرف بتفويض الطلاق بالاشتراط أو تمليك الطلاق.
الضمان الرابع عشر: أن الشريعة جعلت لها الخيار، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي من قبل الزوج.
فالشريعة حرمت الإضرار بالمرأة، سواء كان الإضرار بها ماديا، أو معنويا يقول الحق تبارك وتعالى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة: 231].
فقد ضمنت الشريعة الإسلامية حق المرأة في عدم الإضرار بها، بأن جعل لها الخيار في إمضاء عقد النكاح، أو فسخه، إذا لحقها الضرر من قِبل الزوج من عدة وجوه ( ) .
الضمان الخامس عشر: أن الشريعة أباحت للمرأة طلب الخلع إن لم تطق العيش مع زوجها:
إذا كان الرجل كارهًا للمرأة فله أن يطلقها أما إن كانت المرأة كارهة لزوجها راغبة عنه، رغم أدائه حقوقها، وتخشى حينئذ ألا تقوم بأداء حقوقه الزوجية، فتقع في المحظور، فلا ترغب في البقاء معه.
ففي هذه الحالة ضمنت لها الشريعة الإسلامية أن تفتدي نفسها من زوجها ببذلها له ما أخذته منه، لكيلا تضطر إلى البقاء معه رغم كراهيتها له، وذلك ما يسمى في المصطلح الفقهي بالخلع.
وإذا كان الخلع بنشوز من الزوج، وحصول الإضرار من قبله فإن أخذ شيئا كان آثما عاصيا، ولا يخفى ما في ذلك من ضمان لحقها، ويجب رفع الضرر عنها من غير عوض، وأما إن كان ذلك من قِبلها، فلا يضار الزوج بما لم يرتكبه، فلها أن تختلع وترد له المهر.
وهل للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاه للمرأة؟ نقل الخلاف في ذلك ورجح كراهية أخذ الزيادة.
الضمان السادس عشر: أن الشريعة أمرت ببعث الحكمين للإصلاح بين الزوجين:
إن الأصل في العلاقات الزوجية أن يتم حل الخلافات الناشئة بين الزوجين فيما بينهما، وأن
يحصر نزاعهما داخل بيت الزوجية، لئلا تفاقم الأزمة بينهما، إلا أن المشكلة بين الزوجين قد تتعاظم، حتى يخشى منها حصول الشقاق بينهما، ولم يمكن إصلاحها فيما بينهما، فحينئذ يأمر الله سبحانه وتعالى ببعث حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة للإصلاح بينهما.
ولا يخفى ما في هذا الحكم من ضمان لحقوق المرأة المتعلقة بحياتها الزوجية، لئلا تُظلم المرأةُ حينئذ أو تَظلم( ) .
الضمان السابع عشر: أن الشريعة فرضت لها الميراث ولو طلقت طلاقا بائنا، إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث:
فالأصل أن المرأة ترث زوجها إذا مات عنها، لكن الرجل قد تسوِّل له نفسه، فيقصد حرمان زوجته من ميراثه، فيطلقها طلاقا بائنا وهو في مرض موته، ليظلمها، ويمنعها من حقها في ميراثه، فحينذاك تضمن الشريعة للزوجة حقها بإيجاب الميراث لها ولو طلقها زوجها طلاقاً بائنا ما دام أنه متهم بقصد حرمانها من التركة بالطلاق، صيانة لحقها في الميراث، ومعاملة لنقيض قصد الزوج السيئ بالاعتداء على حق الزوجة.
واختلف العلماء في المدة التي ترث فيها، ورجح الكاتب أن المطلقة إذا طلقها زوجها البتة بقصد حرمانها من الميراث، ترث زوجها إذا مات عنها، سواء مات وهي في عدتها، أو مات وقد خرجت من عدتها، عملا بقضاء عثمان رضي الله عنه ما لم تتزوج بآخر.
والحمد لله أولا وآخرا.